الشيخ فاضل اللنكراني
32
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
[ مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد ] مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم - ح - ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما ، وامّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الثامن والأربعون ح - 2 .